أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول الله تعالى: " فساهم فكان من المدحضين " وقال: ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتابه الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(33010) 4 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن مولود ليس بذكر ولا بأنثى ليس له إذا دبر كيف يورث؟ فقال: يجلس الامام ويجلس عنده أناس من المسلمين فيدعون الله ويجيل السهام عليه على أي ميراث يورثه، ثم قال: وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام يقول الله تعالى: " فساهم فكان من المدحضين ".
5 - وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا، عنهم عليهم السلام في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث؟ فقال: إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر، وإن كان يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير. قال الشيخ:
الأحاديث السابقة مخصوصة بما إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنه ذكر أو أنثى فإذا أمكن على ما تضمنته هذه الرواية فلا يمتنع العمل عليها وإن كان الاخذ بالروايات الأولة أحوط انتهى. أقول: وأحاديث القرعة كثيرة يأتي بعضها إنشاء الله.
5 - باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن