أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة وعلى كراهة التداوي بالمر في الأطعمة.
25 - باب كراهة الشرب بالشمال والتناول بها وعدم تحريمه (31870) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جراح المدايني قال: كره أبو عبد الله عليه السلام أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها. ورواه الشيخ والكليني والبرقي كما مر.
2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن القاسم بن محمد الجوهري، عن شيبان بن عمرو، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: كنا في مجلس أبي عبد الله عليه السلام فدخل علينا فتناول إناء فيه ماء بيده اليسرى فشرب بنفس واحد وهو قائم. أقول: هذا محمول على العذر أو إرادة بيان الجواز ونفى التحريم وتقدم ما يدل على ذلك في آداب المائدة.
26 - باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان وجيحان وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ للشرب 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبيد الله