أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الوصايا وفي الدين و القرض، ويأتي ما يدل عليه.
15 - باب ان البدوي غير المهاجر لا يمنع من الميراث وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ آخر في دار البدو لم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل أله ذلك؟ قال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجرا حتى يهاجر فان عفا المهاجر فان عفوه جائز، قلت: فللبدوي من الميراث شئ؟ فقال: أما الميراث فله وله حظه من دية أخيه المقتول إن اخذت الدية. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ورواه الكليني كما يأتي في القصاص.
2 - العياشي في تفسيره عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له أرأيت المؤمن له على المسلم فضل في شئ من الميراث والقضاء والاحكام حتى يكون للمؤمن أكثر مما يكون للمسلم في المواريث أو غير ذلك؟ قال: لا هما يجريان في ذلك مجرى واحدا إذا حكم الامام عليهما، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعماله الحديث.