ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن عمير مثله.
(32660) 10 - وباسناده عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله ابن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين وجدة لام قال: للأم السدس، وللجدة السدس، وما بقي وهو الثلثان للأب.
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن يعقوب بن يزيد مثله.
11 - وباسناده عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن معاوية بن حكيم مثله.
12 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل فيما يعلم، رواه قال: إذا ترك الميت جدتين أم أبيه وأم أمه فالسدس بينهما. أقول: حمله الشيخ على التقية، والحمل على الطعمة مع وجود الأبوين أيضا ممكن.
13 - وعنه عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبيه، عن ربعي بن عبد الله أو عبد الله بن عمرو، عن ربعي، عن القاسم بن الوليد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله ذلك له وفرض الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول الله صلى الله عليه وآله سهما فأجاز الله ذلك له.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر.