18 - باب ان الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام لا يحل إذا مزج بالماء وان كثر الماء 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره، فقال: لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله.
2 - وعنه عن أحمد، بن علي بن الحكم، عن كليب بن معاوية قال: كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء فحدثت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي:
وكيف صار الماء يحل المسكر مرهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا، ففعلت فأمسكوا عن شربه، فاجتمعنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير: إن ذا جاءنا عنك بكذا وكذا فقال: صدق يا با محمد إن الماء لا يحل المسكر فلا تشربوا منه قليلا ولا كثيرا.
(32060) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب، عن عمرو بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فإن لم أشربه خفت أن يقولوا