أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة، ويأتي ما يدل عليه.
29 - باب عدم تحريم السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب الرمان ورب التفاح ورب السفرجل وحكم مائها 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الأول عليه السلام أسأله عن السكنجبين والجلاب (*) ورب التوت ورب التفاح ورب السفرجل ورب الرمان فكتب: حلال.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن علي بن الحسن عن جعفر بن أحمد المكفوف، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن أشربة تكون قبلنا السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب الرمان ورب السفرجل ورب التفاح إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في أسواقها فكتب: جايز لا بأس بها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 - وعنه عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن خليلان بن هاشم قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك عندنا شراب يسمى الميبة نعمد إلى السفرجل فنقشره ونلقيه في النار ثم نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث ثم نقذف