ومتاع وبز وجوهر، قال: ليس لأحد فيها شفعة (*). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء، قال: جايز له ولها، ولا شفعه لأحد من الشركاء عليها. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله.
12 - باب ان الشفعة هل تورث أم لا؟
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يشفع في الحدود وقال: لا تورث الشفعة. ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد. أقول: ويأتي في عموم أحاديث المواريث ما يشمل الشفعة ودلالة الخاص أقوى.