عدم الحجب هنا لعدم وجود الأب لما يأتي.
(32615) 7 - وعن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين فان الله يقول: " فإن كان له إخوة فلأمه السدس ". أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
12 - باب ان الإخوة لا يحجبون الام الا مع وجود الأب 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب ابن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الام لا تنقص عن الثلث أبدا إلا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيا.
2 - وعنه عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدا أبا أمها وزوجها قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث، ولا تعطى الإخوة شيئا.
3 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد ابن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله وأبي