أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام أن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه: عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم وربما يجعل فيه العصير من العنب وإنما هو لحم يطبخ به وقد روي عنهم في العصير أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وأن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة وقد اجتنبوا أكله إلى أن نستأذن مولانا في ذلك، فكتب: لا بأس بذلك (*).
5 - باب حكم ماء الزبيب وغيره وكيفية طبخه 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن أو رجل، عن علي بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي قال: وصف لي أبو عبد الله عليه السلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا فقال لي عليه السلام:
تأخذ ربعا من زبيب وتنقيه، ثم تصب عليه اثنى عشر رطلا من ماء، ثم تنقعه ليلة فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش جعلته في تنور سخن قليلا حتى لا ينش، ثم تنزع الماء منه كله إذا أصبحت، ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره، ثم تغليه حتى تذهب حلاوته، ثم تنزع ماءه الاخر فتصبه على الماء الأول، ثم تكيله كله