2 - وباسناده عن يونس، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن زوج وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
12 - باب انه لا يرث مع الإخوة والأجداد أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد إن الله تبارك وتعالى يقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن ابن عم وجد قال: المال للجد. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن متويه [معاوية] بن نايحة عن أبي سمينه، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك خاله وجده قال: المال بينهما، وسألته عن رجل ترك أخته وأخاه وجده، فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم قال: وسألته عن رجل ترك أخته وجده، قال: