له على الخوارج قال: أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم الزاني ثم صلى عليه وورثه أهله، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله، وقطع السارق، وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهما من الفئ، ونكحا المسلمات. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه عموما.
13 - باب أن القاتل بحق يرث المقتول (32430) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه أيرثه؟ قال: نعم لأنه قتله بحق. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن سليمان بن داود. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه عموما.
14 - باب أن حكم الدية حكم مال الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه وتورث عنه وان قتل عمدا وقبلت الدية 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كساير الأموال.