ابن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبيه صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم زكاة؟ فقال: لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة، فاما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.
5 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق ابن عمار، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال: نعم، قلت: فعليه زكاة؟ فقال: لا، لعمري لا أجمع عليه خصلتين: الضمان والزكاة (11595) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان ناظرا له.
7 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبان ابن عثمان، عن منصور الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به، قال فقال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال، 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فان أتجر به ففيه الزكاة، والربح لليتيم، وعلى التاجر ضمان المال. قال وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في التجارة.