سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المملوك شئ ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا.
عبد الله بن جعفر في (قرب ا لاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه أقول: هذا يحتمل الاستحباب مع إذن المولى.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال: لا، ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ.
4 - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال: لا، قال: قلت: فعلى سيده؟ فقال: لا لأنه لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك.
5 - وباسناده عن وهب بن وهب القرشي، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال ليس في مال المكاتب زكاة. ورواه الكليني، عن محمد بن، يحيى عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن أبي البختري وهب، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الخشاب. عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله سنان. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد مثله.