4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال فكتب عليه السلام لا زكاة على يتيم. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن القاسم بن الفضيل، ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن القاسم إلا أنه قال: لا زكاة على مال اليتيم. ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن محمد بن القاسم مثله.
5 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام إن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة: قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال إذا أتجر به فزكه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب وكذا الذي قبله، وكذا الأول.
6 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال: روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس على مال اليتيم زكاة.
7 - محمد بن الحسن باسناد ه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن صفوان ابن يحيى، وفضالة بن أيوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن مال اليتيم، فقال: ليس فيه زكاة.
(11585) 8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد