6 - وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن حمدان الكوفي، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عمارة ابن مروان، عن زيد الشحام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لأن أعطى صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطى صاعا من ذهب في الفطرة. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا وكذا الذي قبله.
7 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لأن أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلى من أن أعطى صاعا من تبر (بر).
8 - وبإسناده عن هشام بن الحكم، عن الصادق عليه السلام أنه قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة، وذلك إنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه، قال:
ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة. ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الوليد، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، وأيوب بن نوح، ومحمد بن عبد الجبار، ويعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم. ورواه الشيخ بإسناد عن محمد بن يعقوب مثله.
(12215) 9 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل الصادق عليه السلام عن الأنواع أيها أحب إليه في الفطرة، فقال: أما أنا فلا أعدل عن التمر للسنة شيئا. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.