(12155) 14 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن فطرة شهر رمضان على كل إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة؟ قال: هي على كل كبير أو صغير ممن تعول. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
15 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض صدقة الفطرة على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون.
16 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الإقبال) نقلا من كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الفطرة عن كل حر ومملوك، فإن لم تفعل خفت عليك الفوت، قلت: وما الفوت؟ قال:
الموت، قلت: أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة، ولا يجزيك، قلت: فأصلي الفجر وأعزلها فيمكث يوما أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها؟ قال: لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة، قال: وقال: هي واجبة على كل مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة.
أقول: وتقدم الوجه في مثله.
17 - قال الشيخ في (الخلاف): روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.