العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد. أقول: المفروض أن الرجل المذكور ليس من عياله بل يتصدق عليه بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هدية.
(12145) 4 - وعن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة (إلى أن قال:) وقال: الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك.
5 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار، عن معتب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق (و) أجمعهم ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت، قلت: وما الفوت؟ قال: الموت.
ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عبد الجبار مثله 6 - وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة، قال: تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة، أقول: المراد صلاة العيد.
7 - قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة العيد يوم الفطر: أدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم، وفريضة واجبة من ربكم، فليؤدها كل امرئ منكم عن عياله كلهم ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم وحرهم ومملوكهم عن كل إنسان منهم صاعا من تمر، أو صاعا من بر، أو صاعا من شعير. ورواه الشيخ في (المصباح) مرسلا نحوه.