(12130) 7 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد، عن حريز، عن يزيد بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سمعه يقول: من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة.
8 - قال: وقال ابن عمار: إن أبا عبد الله عليه السلام قال: لا فطرة على من أخذ الزكاة.
9 - وبالاسناد عن حريز، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له.
10 - وعنه، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال: أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاة، وليس على من يقبل الفطرة فطرة. ورواه المفيد في (المقنعة) عن الفضيل بن يسار وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله نحوه. وبإسناده عن علي ابن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له وذكر مثله وترك قوله: وليس عليه لما قبله زكاة. وبإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه، عن الهيثم، عن إسماعيل بن سهل مثله. وكذا الذي قبله أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على حصول الغني بعد قبول زكاة المال.
11 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة وتجب الفطرة على