الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله.
(12030) وبإسناده عن درست بن أبي منصور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده، قال: لا بأس (أن) يبعث بالثلث أو الربع. ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن أخبره، عن درست، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه (إلى أن قال:) أو الربع شك أبو أحمد. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله.
3 - وعنه، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب الحداد، عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: يضعها في إخوانه وأهل ولايته، فقلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: يبعث بها إليهم. الحديث.
4 - وعنه، عن عبد الله بن جعفر وغيره، عن أحمد بن حمزة قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه، فهل يجوز ذلك؟ قال: نعم.
5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر عليه السلام فقال، إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها؟ فقال:
في أهل ولايتك، فقلت إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك، فقال: ابعث بها