عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الامام الذي من بعده وعلى الأئمة عليهم السلام. ورواه في (المقنع) مرسلا، ورواه الكليني، عن الحسين ابن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن ابن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن أبي خديجة مثله (12000) 6 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (صحيفة الرضا عليه السلام) بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، وأمرنا بإسباغ الوضوء وأن لا تنزى حمارا على عتيقة، ولا تمسح على خف 7 - العياشي في (تفسيره) عن عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن جعفر ابن محمد عليه السلام قال، إن الله لا إله إلا هو، لما حرم علينا الصدقة ابدل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال. ورواه الصدوق مرسلا. أقول: حمل الأصحاب ما تضمن الجواز على الضرورة، أو على زكاة بعضهم لبعض، أو على المندوبة، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى التحريم مع الاختيار هنا وفي أحاديث الخمس، وتقدم ما يدل على التحريم في إسباغ الوضوء، ويأتي في بعض الأحاديث أن الأئمة عليهم السلام كانوا يأخذون من الزكاة والفطرة، وهو محمول على إرادة تولي الإخراج كما هو ظاهر.
(١٨٧)