عن آبائه عليهم السلام قال: ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني والذي قبله، بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله.
3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة قال: ما أخذوا منكم بنو أمية فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا ان يزكيه مرتين. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمان ابن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعا عن صفوان مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان، فرق لهم وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها، فأمرهم أن يحتسبوا به، فجال فكري والله لهم، فقلت (له): يا أبه إنهم إن سمعوا إذا لم يزك أحد، فقال: يا بني حق أحب الله أن يظهره. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.
5 - وعنه، عن أبي جعفر، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة المال يأخذه (ها) السلطان فقال: لا آمرك أن تعيد.
(11960) 6 - وبإسناده عن حماد، عن حريز، عن أبي أسامة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام