قال: وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال: نعم قال: وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم، قال: فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما قلت في سيرته، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها " يقسمه " بينهم بالسوية، وإنما يقسمها (يقسمه) على قدر ما يحضرها (ه) منهم وما يرى (و) ليس عليه في ذلك شئ موقت موظف، وإنما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضرها منهم. ورواه الصدوق مرسلا وحذف صدره، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وحذف صدره أيضا.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن عبد الكريم بن عتبة نحوه.
2 - وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: اتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشئ يقسمه فلم يسع أهل الصفة جميعا فخص به أناسا منهم، فخاف رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شئ، فخرج إليهم فقال: معذرة إلى الله عز وجل وإليكم يا أهل الصفة، إنا أوتينا بشئ فأردنا أن نقسمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به أناسا منكم خشينا جزعهم وهلعهم.
3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السلام (في حديث طويل)، قال: والأرضون التي اخذت عنوة إلى أن قال:) فإذا أخرج منها ما أخرج بدء فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقى سيحا، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أسهم يقسم بينهم في