قال: إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا حبسوه فيكون عبد لهم، وإن شاؤوا استرقوه.
[35254] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (عن ابن محبوب) (1)، عن أبي محمد الوابشي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتد به مولاه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2)، والذي قبله باسناده عن يونس، والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[35255] 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استعبدوا.
ورواه الصدوق باسناده عن يحيى ابن أبي العلاء مثله (1).
[35256] 5 - وباسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استحيوا (1).
[35257] 6 - وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شئ على مواليه.