الدية، (وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية) (3)، قال: وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية، وعلى المرأة نصف الدية.
[35222] 2 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال: إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، فان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على (1) سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2)، وكذا الذي قبله.
وكذا رواهما الصدوق.
أقول: ذكر الشيخ أن ما تضمن الخبران (3) من أن خطأ المرأة والغلام والصبي عمد محمول على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ لان منهم من يقول: إن كل من يقتل بغير حديد فان قتله خطأ، وقد بينا نحن خلاف ذلك، انتهى. وذكر أن ما تضمناه من الاحكام الباقية معمول عليها.
ويأتي ما يدل على حكم قتل العبد عمدا وخطأ (4)، ويأتي أيضا ما يدل على