ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله، إلا أنه حذف لفظ سنة (2).
[35231] 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقتل عبده متعمدا، أي شئ عليه من الكفارة؟ قال: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين (1)، وصدقة على ستين مسكينا.
[35232] 7 - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقتل عبده خطأ، قال: عليه عتق رقبة، وصيام شهرين، وصدقة على ستين مسكينا، فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام، فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
[35233] 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه، قال: يعتق رقبة.
ورواه الصدوق باسناده عن حمران، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) وذكر مثله (1).
[35234] 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: لا يقتل به