ورواه أيضا مرسلا عن الصادق (عليه السلام) إلا أنه قال: قتلت زوجها (١).
[٣٥٢١٨] ١٩ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي (١) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) - في حديث - قال: ومن الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض في القصاص، وهو قوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين﴾ (٢) إلى آخر الآية فكان الذكر والأنثى والحر والعبد شرعا، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) فنسخت هذه الآية ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ (1).
أقول: النسخ هنا بمعنى التخصيص فلا ينافي ما مر (5) من أنها محكمة لبقاء العمل بها بعده.
[35219] 20 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: (الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) قال: لا يقتل الحر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل.