ورواه الشيخ كما مر في المواريث (1).
[35192] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال قال أبو عبد الله (عليه السلام):
لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.
أقول: تقدم في المواريث أن حكم الميراث محمول على التقية (1).
[35193] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام عن رجل قتل أمه، قال: يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها (1) كفارة له، ولا يرثها.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب (2)، وباسناده عن علي بن رئاب مثله (3).
[35194] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقتل الأب بابنه إذا قتله، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه.