قتل امرأة فلم يجعل علي (عليه السلام) بينهما قصاصا، وألزمه الدية.
قال الشيخ: يجوز أن يكون القتل خطأ لا عمدا فلا قصاص، ويجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية.
أقول: يمكن حمله على امتناع الولي من رد فضل الدية.
[٣٥٢١٦] ١٧ - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن موسى بن بكر، عن أبي مريم. وعن محمد بن أحمد بن يحيى، (ومعاوية) (١)، عن علي بن الحسن بن رباط، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في امرأة قتلت رجلا، قال: تقتل ويؤدي وليها بقية المال.
وفي رواية محمد بن علي بن محبوب: بقية الدية.
قال الشيخ: هذه رواية شاذة ما رواها غير أبي مريم، وهي مخالفة للاخبار، ولظاهر القرآن في قوله: ﴿النفس بالنفس﴾ (2).
أقول: يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار أي لا يؤدي وليها شيئا، ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى التقية، ويحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل، قال: يقتل الخ، ويكون غلطا من الراوي أو الناسخ.
[35217] 18 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي أسامة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في امرأة قتلت رجلا متعمدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه.