[35211] 12 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقتل المرأة، قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
[35212] 13 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن المفضل، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قتل امرأة متعمدا، قال:
إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية.
[35213] 14 - وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا.
أقول: هذا محمول على رد بقية الدية لما مر (1).
[35214] 15 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبد الله، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا؟ قال: يقتلان به، ما يختلف في هذا أحد.
[35215] 16 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر (عليه السلام) (1) أن رجلا