21 - باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل (961) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد وان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.
(962) 2 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال: ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال: وإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، فان أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا الا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده، وإن كان قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم الا العبد.
(963) 3 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال: ان