ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري مثله (2).
[35207] 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله ، عن أبان عن أبي مريم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جراحة المرأة قال: فقال: على النصف من جراحة الرجل (1) فما دونها، قلت:
فامرأة قتلت رجلا، قال: يقتلونها، قلت: فرجل قتل امرأة، قال: إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية.
[35208] 9 - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إن قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته، وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية.
[35209] 10 - وعنه، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تقتل الرجل، ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.
[35210] 11 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في قول الله عز وجل: (النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالأنف) الآية قال: هي محكمة.