ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1)، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبلهما باسناده عن يونس.
ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله (2).
[35195] 7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ قال: لا، ولا يرث أحدهما الاخر إذا قتله.
[35196] 8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بالوالد إذا قتله، ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه، ويحد الولد للوالد إذا قذفه.
[35197] 9 - وعنه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: لا يقتل به، ولكن يضرب ضربا شديدا، وينفى عن مسقط رأسه.
ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر مثله (1).
[35198] 10 - وباسناده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام)