سنه، ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون النصف فبقدر ما أعتق، وكذا إذا فقأ عين حر.
وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه، قال: إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر، وإن لم يكن أدى النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه.
وسألته عن المكاتب أدى نصف ما عليه؟ قال: هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره.
وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته؟ قال: يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه.
[35479] 4 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا:
مملوك، وحر، وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته؟ فقال: عليهم الدية:
على الحر ربع الدية، وعلى الحرة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع، فذلك الربع لأنه قد أعتق منه نصفه.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد مثله (1).
[35480] 5 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مكاتب جنى على رجل حر (1) جناية، فقال: إن كان