[35439] 13 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: والخطأ مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، وإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث: ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة من طروقة الفحل، وإن كانت من الغنم فألف كبش، والعمد هو القود أو رضى ولى المقتول.
وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان مثله (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[35440] 14 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام - إلى أن قال: - وسن في القتل مائة من الإبل فأجرى الله ذلك في الاسلام.
ورواه في (الخصال) (1) بالاسناد الآتي عن أنس بن محمد (2).