[35474] 4 - قال الكليني والشيخ: وفي رواية يونس: لا شئ عليه.
أقول: حمله الشيخ على أنه لا شئ عليه من العقوبة، أولا شئ عليه في الحال وإن لزمه السعي في الاستقبال لما يأتي (1)، ويحتمل الحمل على أنه لا شئ عليه لورثة مولاه من الدية وأجرة الخدمة.
[35475] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن (الخطاب بن مسلمة) (1)، عن هشام بن أحمر (2)، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مدبر قتل رجلا خطأ، قال: أي شئ رويتم في هذا؟ قلت: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره أعتق قال: سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم؟ قال: قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم (3) على أبي، يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (4)، وكذا الحديث الأول، ورواه أيضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد، عن الحسين بن خالد، عن الخطاب بن سلمة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5).