وغيرهما، عن أحدهما (عليهما السلام) في الدية، قال: هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك.. الحديث.
أقول: ضمير فيها راجع إلى الإبل أي لا يعتبر فيها القيمة بل العدد، ويحتمل اختصاصه بأهل الإبل والله أعلم.
[35433] 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، أو مائة من الإبل.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[35434] 8 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في قتل الخطأ مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار.. الحديث.
ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم مثله (1).
[35435] 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، وعن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا، أو ألف دينار، أو مائة من