علي بن إبراهيم (3)، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد، والأول باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب نحوه.
أقول: حمله الشيخ على كون العشرين شاة يؤخذ من أهل البوادي عوض بعير إذا امتنعوا من إعطاء الإبل (4)، لما يأتي في رواية أبي بصير (5)، وجوز حمله على العبد إذا قتل حرا عمدا (6) لما يأتي أيضا (7).
[35430] 4 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، في الدية، قال: ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم. ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ومن أصحاب الإبل الإبل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (1).
[35431] 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وعن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار قال جميل: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الدية مائة من الإبل.
[35432] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، وزرارة