وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال. ان العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله والخطأ أن يتعمد ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي لا شك فيه ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه، قال محمد بن الحسن رضي الله عنه: الذي نعتمده في الدية انه يلزم القاتل مائة من الإبل أو مائتان من البقر أو الف من الشاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم وعلى هذا دل أكثر الروايات التي قدمناها.
فاما ما روي من أن صاحب الإبل إذا لم يكن معه إبل أعطى عن كل إبل عشرين من فحولة الغنم فتصير ألفين من الغنم فيحتمل شيئين أحدهما. ان الإبل إنما تلزم أهل البوادي فمن امتنع من إعطاء الإبل ألزمهم الوالي قيمة كل إبل عشرين من فحولة الغنم لان الامتناع من جهتهم، فاما إذا لم يكن معهم إبل أو كان معهم غنم وخيروا فيه فليس عليهم أكثر من ألف شاة والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(644) 23 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن أبي جعفر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: دية الرجل مائة من الإبل، فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك، وان لم يكن فألف كبش، هذا في العمد، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة.
والوجه الثاني: أن يكون ذلك مخصوصا بالعبد إذا قتل حرا عمدا فحينئذ يلزمه ذلك، وقد روى ذلك:
(645) 24 - احمد والحسن وأبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يقتل حرا عمدا قال: مائة من الإبل المسان، فان