تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٦١
وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال. ان العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله والخطأ أن يتعمد ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي لا شك فيه ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه، قال محمد بن الحسن رضي الله عنه: الذي نعتمده في الدية انه يلزم القاتل مائة من الإبل أو مائتان من البقر أو الف من الشاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم وعلى هذا دل أكثر الروايات التي قدمناها.
فاما ما روي من أن صاحب الإبل إذا لم يكن معه إبل أعطى عن كل إبل عشرين من فحولة الغنم فتصير ألفين من الغنم فيحتمل شيئين أحدهما. ان الإبل إنما تلزم أهل البوادي فمن امتنع من إعطاء الإبل ألزمهم الوالي قيمة كل إبل عشرين من فحولة الغنم لان الامتناع من جهتهم، فاما إذا لم يكن معهم إبل أو كان معهم غنم وخيروا فيه فليس عليهم أكثر من ألف شاة والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(644) 23 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن أبي جعفر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: دية الرجل مائة من الإبل، فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك، وان لم يكن فألف كبش، هذا في العمد، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة.
والوجه الثاني: أن يكون ذلك مخصوصا بالعبد إذا قتل حرا عمدا فحينئذ يلزمه ذلك، وقد روى ذلك:
(645) 24 - احمد والحسن وأبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يقتل حرا عمدا قال: مائة من الإبل المسان، فان

(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311