[35258] 7 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عبد وحر قتلا حرا، قال: إن شاء قتل الحر، وإن شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد.
وباسناده عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك مثله (1).
[35259] 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، (عن هاشم بن عبيد) (1) عن إبراهيم، قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.
[35260] 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر، ما حالهم؟ قال: يقتلون به.
[35261] 10 - وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟
قال: يؤدون ثمنه (1).