[35272] 3 - وعنه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قتل رجلا من أهل الذمة، فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.
ورواه الشيخ باسناده عن يونس (1)، وكذا الذي قبله، والأول باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة، عن أبان مثله.
[35273] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، وأدوا فضل ما بين الديتين.
[35274] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محبوب (1)، والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.