عبد الله (عليه السلام): فقد أوصى أبوك وأوجز، قال: قلت: فإنه أمر لك بكذا وكذا، قال: أجزه، قلت: وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة، فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة، فقال: قد أجزأت عنه.
[24892] 3 - ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله، وزاد: إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله مع الزيادة (1).
96 - باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلة ضيعة كل سنة فمضت مدة لم يكن للضيعة غلة ثم صار لها غلة، وحكم عزل الوصي أرضا لاخراج الوصية [24893] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن سعد ابن سعد الأحوص، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام، فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة أيجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا؟ فان أصابهم بعد ذلك يجرى عليهم لما فإنهم من السنين الماضية أم لا؟ فقال: كأني لا أبالي إن أعطاهم أو أخر، ثم يقضي.