محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار عن أحمد بن حمزة قال: قلت له: إن في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد (عليهم السلام) فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك، فقال: لا تأتني به ولا تعرض له.
ورواه الكليني، عن أبي على الأشعري (1) ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار (2) . أقول: هذا محمول على التقية أو على عدم انحصار المصرف فيه (عليه السلام).
[24889] 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة (عليها السلام)، قال: فأتى الرجل بها أبا عبد الله (عليه السلام)، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة وكان معيلا مقلا، فقال له الرجل: إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): إنها لا تقع من ولد فاطمة، وهي تقع من هذا الرجل وله عيال.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير (2).