يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال: عليه الكراء ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس (قيمة عدل) (2) فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه (3).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، إلا أنه قال: فيعطيه الغارس وإن كان استأمر فعليه الكراء، وذكر بقية الحديث مثله (4).
[24362] 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلى ما أنفقت، أله ذلك؟ فقال: للزارع زرعة، ولصاحب الأرض كراء أرضه.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى مثله (1).
[24363] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محبوب بن شيرة، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن واقد، عن عبد العزيز بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها، قال: يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق.