[24335] 19 - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.
[24336] 20 - قال: وقال (عليه السلام) : كان أبي عليه السلام يضمن الصائغ والقصار ما أفسدا وكان علي بن الحسين (عليه السلام) يتفضل عليهم.
[24337] 21 - وفي كتاب (إكمال الدين) عن علي بن محمد بن محمد النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشا، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن محمد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله (1)، عن مولانا صاحب الزمان (عليه السلام) - في حديث - أنه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرة أخرجها قال له الإمام (عليه السلام): هذه لفلان وعددها كذا، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منا وربع من، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذبه واسترد منه بدل ذلك منا ونصف من غزلا أدق مما دفعه إليه، واتخذ من ذلك ثوبا كان هذا من ثمنه... الحديث.
[24338] 22 - وفي كتاب (المقنع) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار والصائغ، وكل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده.