(عليه السلام) (1) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه، وقال: إنما هو أمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
[24315] 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان لا يضمن صاحب الحمام وقال: إنما يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمام.
[24316] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام، ولم يأخذ على الثياب.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (1).