87 - باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به، وحكم من أوصى بالحج مبهما [24877] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا هو شئ يسير لا يكون للحج - إلى أن قال: - فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: ما صنعت بها؟
قلت: تصدقت بها، قال: ضمنت أولا يكون يبلغ أن يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ أن تحج به من مكة فأنت ضامن.
ورواه الكليني والصدوق كما مر (1)، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج (2).
88 - باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه وقسمة ماله ونحو ذلك.
[24878] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب،