عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
مرض علي بن الحسين (عليه السلام) ثلاث مرضات في كل مرض يوصى بوصية، فإذا أفاق أمضى وصيته.
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشا (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
86 - باب أن من دبر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز عنه ذلك [24876] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها - إلى أن قال: - وسألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجري عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ فقال: لا.