وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٤٢٠
عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
مرض علي بن الحسين (عليه السلام) ثلاث مرضات في كل مرض يوصى بوصية، فإذا أفاق أمضى وصيته.
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشا (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
86 - باب أن من دبر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز عنه ذلك [24876] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها - إلى أن قال: - وسألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجري عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ فقال: لا.

(١) الكافي ٧: ٥٦ / ١٤.
(٢) الفقيه ٤: ١٧٢ / ٦٠١.
(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩٨ من هذه الأبواب.
الباب ٨٦ فيه حديث واحد (١) التهذيب ٩: ٢٢٥ / 882، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 74 من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب 12 من أبواب التدبير.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست