محمد جميعا، عن ابن محبوب مثله (5).
[11504] 2 - وفي (عيون الأخبار) عن حمزة بن محمد العلوي، عن قنبر ابن علي بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: والزكاة على تسعة أشياء: على الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم، والذهب والفضة.
[11505] 3 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القماط، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الزكاة؟ فقال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل، فقال السائل: فالذرة؟ فغضب (عليه السلام) ثم قال: كان والله على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك، فقال: إنهم يقولون: أنه لم يكن ذلك، على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك؟ فغضب، ثم قال: كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شئ قد كان، ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا (1)، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
وفى (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى مثله (2).