9 - باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار مما يحتاج إليه لا ما يزيد عن احتياجه بقدر كفاية سنته [11916] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة، هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم، إلا أن تكون داره دار غلة (1) فخرج (2) له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة، فإن كانت غلتها تكفيهم فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن علي بن الحسن، عن الحسن بن سعيد (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد (4).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (5) وكذا الصدوق (6).
[11917] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن