النساء (4)، ويحتمل إرادة ما كان فيه إسراف من المهور (5).
49 - باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق.
[12064] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال والحجال (1) جميعا، عن ثعلبة، عن إبراهيم بن السندي، عن يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قرض المؤمن غنيمة، وتعجيل أجر (2)، إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة.
ورواه الصدوق مرسلا (3).